2 - باب في عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها.
[ 3351 ] قال أبو داود الطيالسي: ثنا ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: " كنت في مجلس فيه ابن عباس وأبو هريرة فأرسلوا إلى عائشة متى تقضي الحامل عدتها؟ فقالت: توفي زوج سبيعة بنت الحارث وهي حامل فوضعت بعد وفاته بثلاث، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج ".
هذا إسناد رجاله ثقات.


