[ 3364 / 1 ] قال وثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن معتمر بن سليمان، محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن رضي الله عنهما - قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر فقال: رجل أو امرأة ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ ".
[ 3364 / 2 ] رواه في مسنده: ثنا أحمد بن حنبل أبنا شيخ من أهل عبد الرزاق، نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم... " فذكره. ابن عمر
[ 3364 / 3 ] قال: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عن معتمر، محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني... فذكره.
[ 3364 / 4 ] قال: وثنا فذكره. ابن أبي شيبة...
[ 3364 / 5 ] قال وثنا عبد الله: أبو بكر بن عبد الله بن أبي شيبة... فذكره إلا أنه قال: " رجل وامرأة ".
[ 3364 / 6 ] ورواه في سننه من طريق البيهقي سمعت المعتمر بن سليمان، محمد بن عثيم يحدث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن قال: " سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره. ابن عمر
وقال: هذا إسناد لا تقوم بمثله الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا، وقيل: " رجل وامرأة " وقيل: " رجل وامرأتان ". [ ص: 173 ]