16 - باب الرجل يموت في قصاص الجرح
[ 3431 / 1 ] قال ثنا مسدد: ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، أن قتادة سعيد ابن المسيب حدثهم " أن رضي الله عنه كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حق لا دية له ". عمر
هذا إسناد رجاله ثقات، وإن اختلط بأخرة؛ فإن وسعيد بن أبي عروبة روى عنه قبل الاختلاط. يزيد بن زريع
[ 3431 / 2 ] وبه عن عن قتادة، خلاس أن رضي الله عنه قال: " عليا ". كتاب الله لا دية له
[ 3431 / 3 ] رواه في سننه فيما ذكر البيهقي أبو يحيى الساجي، عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام، عن سعيد، عن مطر عن عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أنهما قالا في وعلي بن أبي طالب " لا دية له ". الذي يموت في القصاص:
[ 3431 / 4 ] قال وأبنا البيهقي: أبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا أبنا محمد بن عبد الوهاب، أبنا جعفر بن عون، الحجاج بن أرطاة، عن أبي يحيى، عن رضي الله عنه قال: " علي بن أبي طالب فإنه قتله الحد فلا عقل له، مات في حد من حدود الله ". من مات في حد
هذا إسناد ضعيف. [ ص: 205 ]