[ 3488 ] وحدثنا " أن كتب إليه في غلام من أهل عمر العراق، فكتب: إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فوجدوه ستة أشبار ينقص أنملة، فترك وسمي: نميلة].
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
قال شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة البلقيني - أبقاه الله تعالى - ومن خطه نقلت: الظاهر في ذلك أن من يبلغ ستة أشبار يكون قد بلغ الحلم، وقد أخرج في مصنفه هذا في ترجمة " ابن أبي شيبة " بعد أن أخرج عن الغلام يسرق أو يأتي الحد عثمان " أنه أتى بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره، هل أنبت؟ ".
ثم أخرج عن قال: " ابتهر غلام منا في شعره بامرأة، [ ص: 244 ] فرفع إلى عمر، فنظر إليه فلم يوجد أنبت، فقال: لو وجدتك أنبت لجلدتك - أو لحددتك ". محمد بن يحيى بن حبان
ثم أخرج عن عن حميد، " أن أنس أتى بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه، فشبره فنقص أنملة، فلم يقطعه ". أبا بكر
ثم أخرج حديث هذا فقال: ثنا ابن جريج عن محمد بن بكر، ، عن ابن جريج قال: " أتي ابن أبي مليكة ابن الزبير بعبد ابن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر وهو وصيف، فبلغ ستة أشبار فقطعه ".
ثم أخرج عن عن عبدة بن سليمان، يحيى، عن قال: " أتى سليمان بن يسار بغلام قد سرق، فأمر به فشبر، فوجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه، فسمي الغلام: عمر نميلة ".
وأخرج عن عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة خلاس، عن قال: " علي " انتهى. إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، واقتص له
وهذا مخالف للأول، فظهر من ذلك ما قلنا أنه الظاهر من قضاء ابن الزبير، وعمر - رضي الله عنهما - فإنهما جعلا ذلك التشبير، دليلا على البلوغ بالاحتلام، كما جعل عمر وعثمان - رضي الله عنهما - الإنبات دليلا على البلوغ، وقد ذكر أصحابنا الإنبات في ذكر الكفار واستفدنا عن أن ابن أبي شيبة رضي الله عنه اعتبر المشبر لما فيه من الدلالة، وأما قضي أبا بكر الصديق رضي الله عنه بخمسة أشبار فهو مخالف لما قبله، إلا أن يكون في النسخة خلل، وقد أخرج عن علي عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وإبراهيم وسليمان بن موسى اعتبار بلوغ الاحتلام، وهذا هو المعتمد، والله أعلم. انتهى.