42 - باب ترك إقامة الحد في حال السكر حتى يذهب سكره
[ 3812 / 1 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: شعبة، عن سمعت أبي التياح، أبا الوداك يقول: [ ص: 392 ]
لا أشرب في دباء بعد ما سمعت يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بنشوان فقال: يا رسول الله، إني لم أشرب الخمر إنما شربت من دباء. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفق بالنعال ونهز بالأيدي، ونهى أن ينبذ في الدباء....... أبا سعيد الخدري
رواه في الكبرى من طريق النسائي به. شعبة
[ 3812 / 2 ] ورواه وعنه الحاكم في سننه من طريق البيهقي ثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي التياح، أبي الوداك، قال: "لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشوان، فقال: يا رسول الله، ما شربت خمرا إنما شربت نبيذ زبيب وتمر في دباء. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهز بالأيدي، وخفق بالنعال. قال: ونهى عن الزبيب والتمر وعن الدباء". أبي سعيد الخدري عن