43 - باب في حبس السكران وتأخير الحد عنه حتى يذهب سكره فيه حديث في الباب قبل قبله. ابن عمر
[ 3814 / 1 ] قال ثنا مسدد: عن خالد بن عبد الله يحيى الجابر، عن أبي ماجدة وهو سكران فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه. عبد الله بن مسعود قال ففعلوا، فإذا هو سكران فحبسه حتى إذا صحا دعا به وبسوط، فقطع [ ص: 393 ] ثمرته حتى آضت له كأنها مخفقة فقال للجلاد: اجلد - . فضربه ضربا غير مبرح وعليه سراويل وقميص وإزار، فلما فرغ من ضربه قال للعم: بئس لعمرو الله والي اليتيم أنت، ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخربة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، إنه لابن أخي وما لي ولد، وإني لأجد له من الوجد ما أجد لولدي. ثم قال: إنه "أن رجلا جاء بابن أخ له إلى ثم أنشأ يحدث أن أول سارق في الإسلام لسارق أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فكأنما أسفي على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد، فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت هذا! فقال: وما لي لا أكرهه وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي لوال أن يرفع إليه حد إلا أقامه. ثم قرأ هذه الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ". لا ينبغي لوالي أمر أن يرفع إليه حد إلا أقامه.
[ 3814 / 2 ] رواه الحميدي قالا: ثنا وابن أبي عمر عن سفيان، يحيى بن عبد الله الجابر ... فذكره.
[ 3814 / 3 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة، ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال: ثنا أحمد بن حازم، ثنا أبنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، يحيى الجابر، عن أبي ماجد قال: ففعلوا فرفعوه إلى السجن، ثم دعا به من الغد ... فذكر الحديث في كيفية جلده. "جاء رجل من المسلمين بابن أخ له وهو سكران فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ابن أخي سكران فقال: ترتروه ومزمزوه، واستنكهوه.
قال هو أن يحرك ويزعزع ويستنكه حتى يوجد منه الريح ليعلم ما شرب وهي التلتلة والترترة والمزمزة بمعنى واحد. [ ص: 394 ] أبو عبيد:
قال وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره. قال أبو عبيد: لضعف البيهقي: يحيى الجابر وجهالة أبي ماجد.
قلت: تقدم هذا الحديث بطرقه في كتاب السرقة في باب إقامة الحدود.