55 - باب لا تباع جيفة مشرك
[ 4516 / 1 ] قال : ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ثنا بشر بن السري، عن حماد بن سلمة، الحجاج، عن عن الحكم بن عتيبة، مقسم، عن قال: ابن عباس " لما كان يوم الأحزاب قتل رجل من المشركين، قال: فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعثوا إلينا بجسده ولكم اثنا عشر ألفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا خير في جسده ولا في ثمنه .
[ 4516 / 2 ] قلت: رواه في الجامع من طريق الترمذي عن الحكم به بلفظ: " ابن أبي ليلى، إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه " .
وقال: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الحكم، انتهى.
[ 4516 / 3 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أبنا [ ص: 194 ] قال: ثنا أبو سهل بن زياد القطان، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا عفان، ... فذكره. حماد بن سلمة
[ 4516 / 4 ] قال: وثنا أبو الحسين علي بن محمد المقرئ، ثنا الحسين بن محمد بن إسحاق، ثنا ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن كثير العبدي، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس " أن المسلمين أصابوا رجلا من عظماء المشركين فقتلوه، فسألوهم أن يشتروه، " فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا جيفة مشرك .