25 - باب القضاء باليمين مع الشاهد
[ 4914 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن حدثني محمد بن عجلان، قال: " كنت مع أبو الزناد عبد الحميد بالكوفة فكان فأنكر ذلك عليه ناس من يقضي باليمين مع الشاهد، أهل الكوفة، فكتب به إلى فكتب: أن اقض باليمين مع الشاهد. عمر بن عبد العزيز،
فقام شيخ من كبرائهم فقال: شهدت شريحا يقضي باليمين مع الشاهد في هذا المسجد " .
[ 4914 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي ثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أبنا أبو العباس الأصم، الربيع، أبنا ثنا الثقة من أصحابنا، عن الشافعي، عن محمد بن عجلان، أبي الزناد " أن كتب إلى عمر بن عبد العزيز - وهو عامله على عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفة - أن فإنها السنة. اقض باليمين مع الشاهد،
قال فقام رجل من كبرائهم فقال: أشهد أن أبو الزناد: شريحا قضى بهذا في هذا المسجد " .