5 - باب من رد شهادة العبيد والصبيان ومن قبلها قال الشافعي - رضي الله عنه - : وقول الله - عز وجل - ( من رجالكم ) يدل على أنه لا تجوز - والله أعلم - في شيء؛ ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ؛ ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء، وإنما أمرنا أن نقبل شهادة من نرضى، قال شهادة الصبيان فإن قال قائل: أجازها الشافعي: ابن الزبير، فابن عباس ردها.
[ 4933 / 1 ] وقال ثنا مسدد: عن سفيان، قال: " كتب عمرو بن دينار إلى عبد الله بن أبي مليكة يسأله عن ابن عباس فقال: لا تجوز؛ لأن الله - تعالى - يقول: ( شهادة الصبيان، ممن ترضون من الشهداء ) وعن زنج نحروا حمارا: إن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم " . [ ص: 419 ]
[ 4933 / 2 ] رواه : أخبرني ( الحاكم أبو عبد الله الحافظ علي بن محمد) الصنعاني بمكة، ثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا زيد بن المبارك الصنعاني، ثنا عن محمد بن ثور، عن ابن جريج، قال: " أرسلت إلى عبد الله بن أبي مليكة أسأله عن ابن عباس فقال: قال الله - عز وجل - : ( شهادة الصبيان، ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى.
قال: فأرسلت إلى أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير " . ابن الزبير
[ 4933 / 3 ] وعن رواه الحاكم في سننه. البيهقي
[ 4933 / 4 ] قال: وأبنا ثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة " في ابن عباس لا تجوز " . شهادة الصبيان:
[ 4933 / 5 ] قال: وأبنا أبو نصر بن قتادة وأبو حازم الحافظ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه قال: أبنا ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، " أنه كتب إلى ابن أبي مليكة يسأله عن ابن عباس فكتب إليه أن الله - عز وجل - يقول: ( شهادة الصبيان، ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى " .