[ 4950 / 1 ] وقال ثنا مسدد: عن عبد الوارث، عن ليث، عبيد، عن عن القاسم، أبي أمامة " في قوله تعالى: ( وعائشة ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) [ ص: 432 ] قال: ولا تعليمهن. لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا أكل أثمانهن،
قال ولا الاستماع إليهن " . مجاهد:
[ 4950 / 2 ] رواه ، ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة ثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ، عن إسماعيل بن عياش مطرح بن يزيد الكناني، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن عن القاسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي أمامة، " وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: ( لا يحل تعليم المغنيات، ولا شراؤهن، ولا بيعهن، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) ... الآية، والذي نفس محمد بيده ما رفع رجل قط عقيرته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتى يسكت " .
رواه والبيهقي. أحمد بن حنبل
قلت: رواه في الجامع من طريق الترمذي علي بن يزيد، عن القاسم، من طريق وابن ماجه عبيد الله الأفريقي، كلاهما عن أبي أمامة فقط مرفوعا، فلم يذكروا ما قال مجاهد.
تقدم في البيوع في باب تحريم بيع المغنيات.