[ 4994 / 1 ] قال: وثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: " إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء، فقيل: العتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة " .
[ 4994 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن [ ص: 456 ] سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكر ثلاثة طرق.
[ 4994 / 3 ] ورواه البيهقي في سننه: عن الحاكم به.
وقد ورد ما يخالف ما تقدم، فروى الحاكم وعنه البيهقي في سننه من حديث زيد بن ثابت موقوفا: " لا يباع المدبر " .
ورواه البيهقي في سننه من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا. [ ص: 457 ]


