53 - باب النهي عن ضرب الوجه أو الوسم فيه
[ 5499 / 1 ] قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب جعفر بن تمام، عن جده العباس بن المطلب - رضي الله عنه - : " لا أسم إلا في آخر عظم. فوسم في الجاعرتين ". العباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه، فقال
[ 5499 / 2 ] رواه : ثنا مسدد ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن أبيه: " سهيل بن أبي صالح أن العباس وسم بعيرا في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا في عظم غير الوجه؟ فقال: والذي بعثك بالحق لا أسم بعيرا إلا في آخر عظم منه. فكان يسم في الجاعرتين ".
[ 5499 / 3 ] ورواه : ثنا أبو يعلى الموصلي موسى بن محمد بن حيان ، ثنا سليمان بن [ ص: 137 ] داود عن . ابن أبي ذئب
[ 5499 / 4 ] ورواه : ثنا البزار إسماعيل، ثنا خالد، ثنا ، عن أبيه، عن سهيل بن أبي صالح قال: " أبي هريرة وسم العباس بعيرا له في وجهه... " فذكره.
هذا إسناد صحيح، وقد تقدم هذا الحديث مع أحاديث أخر من هذا النوع في كتاب الجهاد، في باب ما جاء في وسم الحيوان.