[ 5865 ] أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن يعقوب الشيباني ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا ، حدثنا أحمد بن يونس زهير ، حدثنا ، عن أبو الزبير جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا انقطع شسع أحدكم - أو - [ ص: 304 ] من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة ، حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ، ولا يأكل بشماله ، ولا يحتبي بالثوب الواحد ، ولا يلتحف الصماء " .
رواه في الصحيح عن مسلم وغيره . أحمد بن يونس
قال الشيخ : ويحتمل أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن لما في ذلك من القبح ، والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه ، وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح ، فحكمه أن يتقى ، ويجتنب ؛ لأنه في معنى المثلة والله أعلم . المشي في نعل واحدة أو خف واحد
وأما نهيه عن فيحتمل أن يكون المراد به أن لا يزل قدمه خلال اللبس فيسقط . الانتعال قائما