[  6969  ] حدثنا  أبو الحسن العلوي  ، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي   - ح . 
وأخبرنا  أبو طاهر الفقيه  ، أخبرنا  أبو بكر القطان  ، قالا : حدثنا  أحمد بن يوسف السلمي  ، حدثنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  معمر  ، عن  همام بن منبه  ، قال هذا ما حدثنا  أبو هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " الناس تبع لقريش  في هذا الشأن - أراه يعني الإمارة - مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم "  . 
لفظ حديثهما سواء غير أن العلوي  لم يذكر قوله : أراه يعني الإمارة . 
رواه  مسلم  في الصحيح عن  محمد بن رافع  عن  عبد الرزاق   . 
 [ ص: 465 ] قال  الحليمي   : والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين يصلي بالناس ، فلا يؤتى في عوارض صلواته من جهل بما يحتاج إليه في إتمام صلاته ، ويأخذ الصدقات فلا يؤتى فيها من جهل بأوقاتها ، وأقدارها ومصارفها ، والأموال التي يجب فيها ، أو لا يجب ، ويقضي بينهم فلا يؤتى فيما ينظر فيه بين الخصمين ، ويفصل به بينهما من جهل بما يحتاج إليه ، ويجاهد بالمسلمين في سبيل الله ، فلا يؤتى في استعداده وخروجه وملاقاته ، وما يغنمه الله تعالى وإياه من أموال المشركين ، أو يفيئه عليهم ، أو يعلقه بحبله من رقابهم ، من فتور ولا جبن ولا خور ولا جهل بما يلزمه أن يعمل فيه ويسير به فيهم ، وينظر في حدود الله إذا رفعت إليه ، فلا يؤتى فيها من جهل بما يدرأ منها ويقيم ويتولى الصغار والمجانين والغائبين وحقوقهم ، فلا يؤتى فيها من جهل بما فيه النظر والغبطة لهم . 
والثالثة : أن يكون عدلا قيما في دينه وتعاطيه ومعاملاته وبسط الكلام في الحجة فيه . 
قال : وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب المسلمين إياه فأشبه ما يقال في هذا الباب عندي وأولاه بالحق ، أنه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة بعد إمعان النظر ، والمبالغة في الاجتهاد ، تثبت له الإمامة ، ووجبت له عليهم الطاعة ، وجعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر ، واشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة ، والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجمعة ، وقد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحدهم إمام  [ ص: 466 ] يتولى بهم الصلاة ، والآخرون يتبعونه كذلك أوجبنا أن يكون عدد من ينعقد بهم الإمامة أربعون رجلا أحدهم عالم يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين ، فيتابعونه ، وبسط الكلام في ذلك . 
وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري  رحمه الله إلى أن الواحد من أهل الحل والعقد إذا عقد الإمامة لغيره انعقدت ، وعلى الباقين المتابعة . 
قال أصحابنا : وهذا لأن الإجماع غير معتبر لتعذره وتأخر انعقاد الإمامة عن وقت الحاجة عند شرطه ، ولأن الصحابة لم يعتبروا فيها الإجماع عند الاختيار والمتابعة ، وإنما اعتبروا وجود العقد ثم أوجبوا المتابعة بعد ذلك ، وإذا لم يعتبروا الإجماع فلا ينفصل عدد من عدد فاعتبر أقل الأعداد وهو واحد والله أعلم . 
قال الإمام أحمد : وقد ذكرنا في كتاب أهل البغي وغيره من " كتاب السنن " ما نستشهد به فيما مضى ذكره في هذا الكتاب من الأخبار والآثار . 
ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفرق . وروينا عن  أبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما "   . 
[  6970  ] أخبرناه  محمد بن عبد الله الحافظ  ، أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى  ، حدثنا  محمد بن غالب  ، حدثنا  عمرو بن عون  ، حدثنا  خالد بن عبد الله  ، عن الجريري  ، عن  أبي نضرة  ، عن  أبي سعيد   . . . فذكره . 
رواه  مسلم  في الصحيح عن  وهب بن بقية  عن خالد   . 
 [ ص: 467 ] 
				
						
						
