1284 - حدثنا قال حميد وكذلك كان أبو عبيد : سفيان يقولان والأوزاعي أيضا ، إنه يرضخ له منه ولا يعطاه كله ، مالك وذلك أن مال العبد يصير لمولاه ، وليس مولاه بالواجد الركاز ، وإنما الركاز لمن وجده ، فلذلك لا يعطاه العبد كله ، وهذا المغنم يشهده المملوك ولا يسهم له ، ولكنه يرضخ له منه ، كذلك يروى . في العبد يجد الركاز ، ولا أعلمه إلا قول