الأمر في زكاة المواريث . 
 1948  - أخبرنا  حميد  ثنا  عبد الله بن صالح ،  ثنا  الليث ،  حدثني يونس ،  عن  ابن شهاب  قال : قلت له : أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا ، أيصدقه دون سنة ؟ فقال :  " كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها ، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز ، تقدم فيه وأداه ، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة ، ففي كل سنة زكاتها " .  
				
						
						
