1950  - أخبرنا  حميد  ثنا  ابن أبي أويس ،  عن  مالك بن أنس  قال : " فيمن أفاد ماشية من إبل ، أو بقر ، أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها ، حتى يحول عليها الحول ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة :  إما خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كانت لرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا ، أو بقرا ، أو غنما ، بشراء أو ميراث ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته وإنما مثل ذلك الورق ، يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا من رجل آخر ، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ،  [ ص: 1055 ] فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد . 
وقال  مالك  في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث . 
وقال  مالك  في رجل هلك ، وخلف زرعا قد يبس : إن الزكاة عليه ، إن كان فيه خمسة أوسق ، فإن كان يوم مات صاحبه أخضر ، وورثه نفر ففرقوه ، فإنما تقع الزكاة عليهم ، إذا كان حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق ، وإلا فلا  . 
				
						
						
