1986 - قال " والأمر المجتمع عليه عندنا ، أن مالك : ، يؤخذ منهم تمرا عند الجداد ، وإن أصاب الثمر جائحة بعد أن يخرص على أهله ، أو قبل أن يجد ، فأحاطت الجائحة بالثمر فليس عليهم شيء ، وإن بقي من الثمر ما يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة ، وكذلك العمل في الكرم أيضا . [ ص: 1071 ] النخل يخرص على أهلها ، وفي رؤوسها ثمرتها إذا طاب وحل بيعه