باب : الرخصة في إخراج الدراهم بالقيمة .
2451 - حدثنا ثنا حميد ثنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، أن يزيد بن أبي حبيب ، كتب : عمر بن عبد العزيز " [ ص: 1268 ] قال يؤخذ من عطاء كل رجل نصف درهم زكاة الفطر يزيد : فهم حتى الآن يأخذونهم به .