392 - قال أبو عبيد : أفلا تراه سمى إسقاطه الصدقة عفوا ؟ وكذلك العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس ، إنما هو إسقاط الصدقة عنهم .
وقد روي عن معاوية أنه كلم في أناس من أهل الذمة ، فأسقط عنهم الخراج ، ولم يأخذهم (بالعشر) . وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في بعض أصحاب السواد أن يردهم إلى العشر فأبى .
وكل هذا فيه بيان أن لا صدقة على أرض الذمي .


