960 - أنا قال حميد أبو عبيد : وذلك ؛ لأنه أصابها في أهل الحرب ، وقد فصل خارجا يريدهم [ ص: 585 ] ، وذلك في غزاة تبوك ، وبها جاء كتاب فقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنانير وقسمه إياها كلها من غير أن يخمسها ، يفسر لنا أنه فيء وليست بغنيمة ، قيصر ، وهو بين في حديث آخر .