ص - ( مسألة ) يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=21257تخصيص القرآن بخبر الواحد ، وقال به الأئمة الأربعة .
وبالمتواتر اتفاقا .
ابن أبان : إن كان خص بقطعي .
الكرخي : إن كان خص بمنفصل .
القاضي بالوقف .
لنا : أنهم خصوا (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ) بقوله - عليه الصلاة والسلام "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926947لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " .
و (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله ) بقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926948لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر " و "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926949نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث " .
وأورد : إن كانوا أجمعوا فالمخصص : الإجماع ، وإلا فلا دليل .
[ ص: 319 ] قلنا : أجمعوا على التخصيص بها .
ص - ( مَسْأَلَةٌ ) يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=21257تَخْصِيصُ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَقَالَ بِهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ .
وَبِالْمُتَوَاتِرِ اتِّفَاقًا .
ابْنُ أَبَانَ : إِنْ كَانَ خُصَّ بِقَطْعِيٍّ .
الْكَرْخِيُّ : إِنْ كَانَ خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ .
الْقَاضِي بِالْوَقْفِ .
لَنَا : أَنَّهُمْ خَصُّوا (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ ) بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926947لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا " .
وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ ) بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926948لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَا الْكَافِرُ مِنَ الْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ " وَ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926949نَحْنُ - مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ - لَا نُورَثُ " .
وَأَوْرَدَ : إِنْ كَانُوا أَجْمَعُوا فَالْمُخَصِّصُ : الْإِجْمَاعُ ، وَإِلَّا فَلَا دَلِيلَ .
[ ص: 319 ] قُلْنَا : أَجْمَعُوا عَلَى التَّخْصِيصِ بِهَا .