ص - قالوا : رد
عمر - رضي الله عنه - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله - تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن .
ولذلك " قال : كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة .
قلنا : لتردده في صدقها ، ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت .
قالوا : العام قطعي ، والخبر ظني .
وزاد
ابن أبان والكرخي : لم يضعف بالتجوز .
[ ص: 322 ] قلنا : التخصيص في الدلالة وهي ظنية ( فالجمع أولى ) .
ص - قَالُوا : رَدَّ
عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً لَمَّا كَانَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ - تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ .
وَلِذَلِكَ " قَالَ : كَيْفَ نَتْرُكُ كِتَابَ رَبِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ .
قُلْنَا : لِتَرَدُّدِهِ فِي صِدْقِهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ : لَا نَدْرِي أَصْدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ .
قَالُوا : الْعَامُّ قَطْعِيٌّ ، وَالْخَبَرُ ظَنِّيٌّ .
وَزَادَ
ابْنُ أَبَانَ وَالْكَرْخِيُّ : لَمْ يَضْعُفْ بِالتَّجَوُّزِ .
[ ص: 322 ] قُلْنَا : التَّخْصِيصُ فِي الدَّلَالَةِ وَهِيَ ظَنِّيَّةٌ ( فَالْجَمْعُ أَوْلَى ) .