ص - ( مسألة ) الجمهور : إذا علم - عليه السلام - بفعل [ ص: 330 ] مخالف ، فلم ينكره - كان مخصصا للفاعل ، فإن تبين معنى حمل عليه موافقه بالقياس ، أو بـ " حكمي على الواحد " .
لنا : أن سكوته دليل الجواز ، فإن لم يتبين ، فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله .


