ص - ( مسألة ) . لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
وثالثها ، - رحمه الله - في الإثبات شرعي وفي النهي مجمل ، ورابعها في النهي لغوي ، والإثبات شرعي مثل : [ ص: 380 ] " إني إذا لصائم " . للغزالي
لنا : ( أن ) عرفه يقضي بظهوره فيه .
الإجمال : يصلح لهما .
: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته . الغزالي
وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح ، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال .
الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته ، كبيع الحر والخمر .
وأجيب بما تقدم .
وبأن " دعي الصلاة " للغوي : وهو باطل .