ص - الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول .
فيرد أن اللفظ دليل النسخ ( لا نفسه ) .
ولا يطرد ; فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ .
ولا ينعكس ; لأنه قد يكون بفعله عليه السلام .
ثم حاصله : اللفظ الدال على النسخ ; لأنه فسر الشرط بانتفاء النسخ ، وانتفاء انتفائه حصوله .
وقال - رحمه الله - الخطاب الدال على ارتفاع الحكم [ ص: 494 ] الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه . الغزالي
وأورد الثلاثة الأول .
وأن قوله : على وجه إلى آخره ، زيادة .
وقالت الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده .
وأورد الثلاثة .
فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما ، والتعلق قديما - فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاءه عليه ، وهو معنى الرفع .
وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزم منع النسخ قبل الفعل ، كالمعتزلة .
وإن كان لأنه بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زواله .
المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت ( بالنص [ ص: 495 ] المتقدم ) زائل على وجه لولاه لكان ثابتا .
فيرد ما على . الغزالي
والمقيد بالمرة بفعل .