الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الجمهور : جواز النسخ بأثقل .

            لنا : ما تقدم .

            وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية .

            وصوم عاشوراء برمضان .

            والحبس في البيوت بالحد .

            التالي السابق


            ش - القائلون بجواز النسخ اتفقوا على جواز النسخ ببدل أخف ، مثل نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليلة رمضان ببدل حله ، وهو الأخف .

            وببدل مساو مثل نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجه إلى الكعبة .

            واختلفوا في جواز النسخ ببدل أثقل .

            [ ص: 524 ] فذهب الجمهور إلى جوازه .

            وذهب بعض الشافعية إلى عدم جوازه .

            والدليل على الجواز من وجهين :

            الأول - الجواز العقلي ، وهو ما تقدم من أن الحكم إن تبع المصلحة فيجوز أن تكون مصلحة في نسخ الحكم ببدل أثقل ، وإن لم يتبع فجوازه أظهر .

            الثاني - الوقوع ، فمن ذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية بوجوب الصوم على التعيين ، وهو أثقل من التخيير .

            ومنه وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان وهو أشق وأثقل .

            ومنه نسخ الحبس في البيوت الذي كان حدا للزنا بالحد وهو الضرب بالسياط والتغريب سنة في حق غير المحصن ، والرجم بالحجارة [ ص: 525 ] حق المحصن ، ولا شك أنه أثقل .




            الخدمات العلمية