ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز  نسخ القرآن بالخبر المتواتر      .  
ومنع   الشافعي  ، رضي الله عنه .  
لنا : ما تقدم .  
واستدل بأن " لا وصية لوارث " نسخ  الوصية للوالدين والأقربين   والرجم للمحصن نسخ الجلد .  
وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف الفرض .  
     	
		
				
						
						
