الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 552 ] ص - ( مسألة ) الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ .

            [ ص: 553 ] لنا : لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع قاطع كان الأول خطأ وهو باطل .

            ولو نسخ بغيرهما فأبعد ؛ للعلم بتقديم القاطع .

            التالي السابق


            ش - ذهب الجمهور إلى أن الإجماع القطعي لا يكون منسوخا .

            وخالفهم بعض الأصوليين .

            حجة الجمهور أن الإجماع القطعي لو كان منسوخا لكان نسخه بنص قاطع أو بإجماع قاطع أو بغيرهما .

            فإن كان بنص قاطع أو إجماع قاطع يلزم أن يكون الأول ، أي المنسوخ خطأ ; لأن القطعي يعارضه .

            قيل : والصواب أن يقول : يلزم أن يكون أحدهما ; لأن التقدير أن كل واحد منهما قطعي فتعيين أحدهما بالخطأ ترجيح بلا مرجح .

            والجواب عنه أن الأول لما فرض كونه منسوخا لم يلزم ترجيح من غير مرجح عند تعيينه بالخطأ .

            [ ص: 554 ] وإن كان نسخ الإجماع القطعي بغيرهما ؛ أي بغير النص القاطع والإجماع القاطع - فأبعد من نسخه بهما ; لأن غير النص القاطع والإجماع القاطع ظني ، وقد علم أن القاطع يقدم على المظنون .

            وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي لأن قوله : " للعلم بتقديم القاطع " يشعر بأنه أراد بالإجماع : القطعي .




            الخدمات العلمية