ص - ( مسألة ) المختار أن  القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا      .  
أما الأول - فلأن ما قبله إن كان قطعيا ، لم ينسخ بالمظنون .  
وإن كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به ، وهو رجحانه ; لأنه ثبت مقيدا ، كان المصيب واحدا أو لا .  
وأما الثاني - فلأن ما بعده - قطعيا أو ظنيا - تبين زوال شرط العمل به .  
وأما المقطوع - فينسخ بالمقطوع في حياته ، وأما بعده - فتبين أنه كان منسوخا .  
قالوا : صح التخصيص فيصح .  
 [ ص: 558 ] قلنا : منقوض بالإجماع والعقل وخبر الواحد .  
     	
		
				
						
						
