ص - فلو قال : في السائمة زكاة ، ثم قال : في المعلوفة زكاة فلا نسخ .  
فإن تحقق أن المفهوم مراد - فنسخ ، وإلا فلا .  
ولو زيدت ركعة في الصبح - فنسخ ، لتحريم الزيادة ثم وجوبها .  
والتغريب على الحد كذلك .  
فإن قيل : منفي بحكم الأصل .  
قلنا : هذا لو لم يثبت تحريمه .  
فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ للتخيير بعد الوجوب .  
ولو قال : ( واستشهدوا شهيدين ) ثم ثبت الحكم ( بالنص ) بشاهد ويمين - فليس بنسخ ; إذ لا رفع لشيء .  
 [ ص: 570 ] ولو ثبت مفهومه ومفهوم ( فإن لم يكونا رجلين ) إذ ليس فيه منع الحكم بغيره .  
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو - فليس بنسخ ؛ لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل .  
قالوا : كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة .  
قلنا : معنى مجزئة : امتثال الأمر بفعلها ، ولم يرتفع وارتفع عدم توقفها على شرط آخر وذلك مستند إلى حكم الأصل ، وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما  .  
     	
		
				
						
						
