ص - ( مسألة ) إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط ، لا للعبادة ، وقيل : نسخ للعبادة .  
عبد الجبار : إن كان جزءا ، لا شرطا .  
لنا : لو كان نسخا لوجوبها افتقرت إلى دليل ثان وهو خلاف الإجماع .  
قالوا : ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ، ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما .  
قلنا : الفرض لم يتجدد وجوب  .  
     	
		
				
						
						
