ص - وأورد قياس الدلالة ، فإنه لا يذكر فيه علة .  
 [ ص: 7 ] وأجيب إما بأنه غير مراد ، وإما بأنه يتضمن المساواة فيها .  
وأورد قياس العكس مثل : لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر ، وجب بغير نذر .  
عكسه : الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر ، لم تجب بغير نذر .  
وأجيب بالأول ، أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم له بالنذر بمعنى لا فارق .  
أو بالسبر وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء .  
أو قياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر .  
     	
		
				
						
						
