ص - المجوز في المنصوصة : لو صحت مع النقض ، لكان لتحقق المانع ، ولا يتحقق إلا بعد صحتها ، فكان دورا .
وأجيب بأنه دور معية .
والصواب أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على المانع ، وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة ، فلا دور ، كإعطاء الفقير يظن أنه لفقره ، فإن لم يعط آخر ، توقف الظن ، فإن تبين مانع ، عاد وإالا زال .
قالوا : دليلها اقتران ، وقد تساقطا .
وقد تقدم .