ص - العاشر : القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود ، كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور . فإذا تأبد ، انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك .
[ ص: 202 ] فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور ، والنفس مائلة إلى الممنوع .
وجوابه أن التأبيد يمنع عادة كما ذكرناه ، فيصير كالطبيعي ، كالأمهات .