ص - لنا : القطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته .  
وقوله تعالى : فلما قضى الآية . وإذا لم تعلم ، وظهر قصد القربة - ثبت الرجحان فيلزم الوقوف [ عنده ] . والوجوب زيادة لم تثبت .  
وإذا لم يظهر ، فالجواز ، والوجوب والندب زيادة لم تثبت . وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله : " زوجناكها " ، فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب .  
 [ ص: 488 ]      	
		
				
						
						
