ص - ( مسألة ) : إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب - فإجماع أو حجة .
وعند الشافعي - رضي الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة . وعنه خلافه .
وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر . ابن أبي هريرة : إن كان فتيا ، لا حكما .
[ ص: 576 ]


