[ ص: 710 ] ص - ( مسألة ) : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق . وعمل العالم مثله . ورواية العدل ، ثالثها المختار : تعديل ، إن كانت عادته أنه لا يروى إلا عن عدل .  
وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية ; لجواز معارض . ولا الحد في شهادة الزنا ; لعدم النصاب . ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم . ولا بالتدليس على الأصح ، كقول من لحق   الزهري     : قال   الزهري  ، موهما أنه سمعه .  
ومثل : وراء النهر ، يعني غير جيحان  .  
     	
		
				
						
						
