قال
nindex.php?page=showalam&ids=17032أبو عبد الله : ويسألون عن
nindex.php?page=treesubj&link=11005نكاح الوثنيات ، والمجوسيات هل يحللن ؟ فمن قولهم إنهن لا يحللن .
ويقال لهم : فإن وثنية دخلت في الإسلام ، وتبرأت من دينها ، فأقرت بجميع ما جاء من عند الله عز وجل ، وصدقت به ، غير أنها قد كانت سرقت في شركها سرقة ، فلم تتب من السرقة ، غير أنها قد عرفت أن السرقة حرام ، وأقرت به ، هل تكون مؤمنة ؟ فإن قالوا : ليست بمؤمنة ، ولكنها مسلمة ، قيل : فهل يحل نكاحها للمسلمين ، وهي تصلي ، وتصوم ، وتؤدي الفرائض ، إلا أنها لم تتب من السرقة ، أو من شرب الخمر ؟ فإن أحلوا نكاحها ، خالفوا كتاب الله على مذهبهم ، لأنه قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ، وهذه أسلمت ، ولم تؤمن في مذهبهم ،
[ ص: 542 ] وإن حرموا نكاحها خرجوا من قول أهل العلم .
قال : ويقال لهم : ما تقولون في
nindex.php?page=treesubj&link=11005يهودية تمجست ، أيحل نكاحها ؟ فإن قالوا : لا ، لأنه قد زال عنها اسم أهل الكتاب .
قيل لهم : فإن شربت مؤمنة خمرا ، أليس قد خرجت من الإيمان ، كما خرجت اليهودية من أهل الكتاب حين تمجست ؟ !فإن قالوا : نعم ، قيل : فهل حرمت على زوجها ، أو هل يحل نكاحها ، إن لم يكن لها زوج ؟ !فإن قالوا : لا تحرم على زوجها ، ولا يحرم نكاحها على المؤمنين .
قيل لهم : وكيف ؟ وقد زال عن هذه اسم الإيمان كما زال عن تلك اسم أهل الكتاب ، وإنما أباح الله نكاح المحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، وهذه ليست من واحد من هذين الصنفين ، ففي إجماع المسلمين على أن نكاح هذه حلال ، دليل على أن شاربة الخمر ، والسارقة مؤمنة في الحكم ، والاسم ، لا مؤمنة مستكملة الإيمان ، ومستحقة ثواب المؤمنين ، لأن الله أحل نكاح تلك على اسم الإيمان ، لا على اسم الإسلام ، وهذه حجة لازمة لهم ، لا سبيل لهم إلى الخروج منها إلا بالشغب ، والمكابرة ، أو الرجوع إلى الحق ، والله أعلم .
[ ص: 543 ]
وقال الله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، فأصلحوا بينهما ) إلى قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إنما المؤمنون إخوة ، فأصلحوا بين أخويكم ) ، فسماهم مؤمنين ، وقد اقتتلوا ، وأمر بالإصلاح بينهم ، وجعلهم إخوة في الدين .
وقد ولي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتال أهل البغي ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما روي ، وسماهم مؤمنين ، وحكم فيهم بأحكام المؤمنين ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17032أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَيَسْأَلُونَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11005نِكَاحِ الْوَثَنِيَّاتِ ، وَالْمَجُوسِيَّاتِ هَلْ يَحْلِلْنَ ؟ فَمِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّهُنَّ لَا يَحْلِلْنَ .
وَيُقَالُ لَهُمْ : فَإِنْ وَثَنِيَّةٌ دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ ، وَتَبَرَّأَتْ مِنْ دِينِهَا ، فَأَقَرَّتْ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَصَدَّقَتْ بِهِ ، غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ سَرَقَتْ فِي شِرْكِهَا سَرِقَةً ، فَلَمْ تَتُبْ مِنَ السَّرِقَةِ ، غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ السَّرِقَةَ حَرَامٌ ، وَأَقَرَّتْ بِهِ ، هَلْ تَكُونُ مُؤْمِنَةً ؟ فَإِنْ قَالُوا : لَيْسَتْ بِمُؤْمِنَةٍ ، وَلَكِنَّهَا مُسْلِمَةٌ ، قِيلَ : فَهَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَهِيَ تُصَلِّي ، وَتَصُومُ ، وَتُؤَدِّي الْفَرَائِضَ ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تَتُبْ مِنَ السَّرِقَةِ ، أَوْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ؟ فَإِنْ أَحَلُّوا نِكَاحَهَا ، خَالَفُوا كِتَابَ اللَّهِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ ، لِأَنَّهُ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ، وَهَذِهِ أَسْلَمَتْ ، وَلَمْ تُؤْمِنْ فِي مَذْهَبِهِمْ ،
[ ص: 542 ] وَإِنْ حَرَّمُوا نِكَاحَهَا خَرَجُوا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ : وَيُقَالُ لَهُمْ : مَا تَقُولُونَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11005يَهُودِيَّةٍ تَمَجَّسَتْ ، أَيَحِلُّ نِكَاحُهَا ؟ فَإِنْ قَالُوا : لَا ، لِأَنَّهُ قَدْ زَالَ عَنْهَا اسْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ .
قِيلَ لَهُمْ : فَإِنْ شَرِبَتْ مُؤْمِنَةٌ خَمْرًا ، أَلَيْسَ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْإِيمَانِ ، كَمَا خَرَجَتِ الْيَهُودِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حِينَ تَمَجَّسَتْ ؟ !فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، قِيلَ : فَهَلْ حُرِّمَتْ عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ ؟ !فَإِنْ قَالُوا : لَا تُحَرَّمُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرَّمُ نِكَاحُهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
قِيلَ لَهُمْ : وَكَيْفَ ؟ وَقَدْ زَالَ عَنْ هَذِهِ اسْمُ الْإِيمَانِ كَمَا زَالَ عَنْ تِلْكَ اسْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ نِكَاحَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ ، فَفِي إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ هَذِهِ حَلَالٌ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَارِبَةَ الْخَمْرِ ، وَالسَّارِقَةَ مُؤْمِنَةٌ فِي الْحُكْمِ ، وَالِاسْمِ ، لَا مُؤْمِنَةٌ مُسْتَكْمِلَةُ الْإِيمَانِ ، وَمُسْتَحِقَّةُ ثَوَابَ الْمُؤْمِنِينَ ، لِأَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ نِكَاحَ تِلْكَ عَلَى اسْمِ الْإِيمَانِ ، لَا عَلَى اسْمِ الْإِسْلَامِ ، وَهَذِهِ حُجَّةٌ لَازِمَةٌ لَهُمْ ، لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا إِلَّا بِالشَّغَبِ ، وَالْمُكَابَرَةِ ، أَوِ الرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
[ ص: 543 ]
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) إِلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) ، فَسَمَّاهُمْ مُؤْمِنِينَ ، وَقَدِ اقْتَتَلُوا ، وَأَمَرَ بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ ، وَجَعَلَهُمْ إِخْوَةً فِي الدِّينِ .
وَقَدْ وَلِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِتَالَ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَرُوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ مَا رُوِي ، وَسَمَّاهُمْ مُؤْمِنِينَ ، وَحَكَمَ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ .