فإن قال قائل : قد روي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توقيفه الناس عن نهيه إياهم عن القراءة خلفه على إخراجه فاتحة الكتاب من ذلك وذكر في ذلك ما : عبادة بن الصامت ،
507 - حدثنا قال : سمعت الحسين بن نصر ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، محمود بن الربيع ، عبادة ، قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر ، فتعايا عليه القراءة ، فلما سلم ، قال : " أتقرؤون خلفي ؟ " ، قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها " . عن
قيل له : قد اضطرب علينا إسناد هذا الحديث عن فيمن بينه وبين مكحول عبادة ، فرواه كما ذكرت ، ورواه عنه محمد بن إسحاق فخالفه في إسناده . زيد بن واقد ،
508 - كما حدثنا قال : حدثنا محمد بن سنان ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، صدقة يعني ابن خالد ، قال : حدثنا عن زيد بن واقد ، حرام بن حكيم ، ومكحول ، عن نافع بن محمود بن ربيعة ، قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض [ ص: 252 ] الصلوات التي يجهر فيها القراءة ، فقال : " لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن " . عبادة بن الصامت ، عن
وليس نافع بن محمود بمعروف ، فتعارض به مثل الآثار التي قد رويناها في هذا الباب ، وليس ما روى فيه ، عن محمد بن إسحاق بأولى مما رواه مكحول ابن واقد عنه .
وقد روى هذا الحديث عن رجاء بن حيوة فأوقفه على محمود بن الربيع ، عبادة .
509 - كما حدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان ، أزهر السمان ، عن عن ابن عون ، عن رجاء بن حيوة ، قال : صليت إلى جنب محمود بن الربيع ، عبادة ، فقرأ بفاتحة القرآن ، فلما فرغ قلت : يا أبا الوليد ، . ألم أسمعك قرأت بفاتحة القرآن ؟ قال : " أجل ، إنه لا صلاة إلا بها "
وإذا عاد ما في هذا الحديث إلى عبادة غير مرفوع لم يكن ما روي عنه أولى مما روي في خلافه عن غيره ممن ذكرناه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه . وقد روي عن في هذا المعنى ما : أنس بن مالك
510 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : أخبرنا قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الله بن عمرو ، أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أقبل بوجهه ، فقال : " أتقرؤون والإمام يقرأ ؟ فسكتوا ، فسألهم ثلاثا ، فقالوا : إنا لنفعل ، فقال : لا تفعلوا " . أنس ، عن
وليس في هذا استثناء فاتحة الكتاب ولا غيرها .
وإنما أصل حديث عبادة الصحيح عنه ما قد :
511 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال أخبرني ابن وهب ، يونس ، عن قال : أخبرني ابن شهاب ، محمود بن الربيع ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عبادة بن الصامت ، " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن .
فهذا يحتمل أن يكون قد خرج منه من قد جعلت قراءة إمامه له قراءة . [ ص: 253 ]
ثم القياس يشهد لقول من قال بسقوط القراءة عن المأموم إذ كانوا لم يختلفوا في الرجل يأتي إلى إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته إنه يعتد بتلك الركعة ، وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ولا غيرها .
فدل ذلك على أن قراءته فاتحة الكتاب لو كانت واجبة عليه في الصلاة خلف الإمام ، لكانت كوجوب القيام والركوع ، والسجود عليه فيها ، ولما حمل الإمام ذلك عنه ، كما لا يحمل عنه القيام ، ولا الركوع ، ولا السجود .
ألا ترى أنه قد أتى من القيام يقومه وإن قل مقدارها عند دخوله في صلاته ، وأنه لا يجزئه أن يدخل في صلاته راكعا .
فدل ذلك على أن الإمام لا يحمل عنه ما يجب عليه أن يأتي به في الحال التي هو مأموم فيها كما يأتي به الإمام ، وأن سقوط القراءة بفاتحة الكتاب وبغيرها عن المأموم في هذه الحال سقوط لها عنه خلف الإمام في كل الأحوال [ ص: 254 ] [ ص: 255 ] .