قالوا : ففي هذه الآثار ذكر الثواب على غسل الرجلين ، ولو كان فرضهما غير  [ ص: 86 ] الغسل ، إذا لما كان في غسلهما ثواب . 
ألا ترى من غسل رأسه في وضوئه لم يكن مثابا على ذلك ، إذ كان فرضه فيه غير الغسل ، فلو كانت القدمان في المسح مثل الرأس ، إذا لما كان غاسلهما مثابا على ذلك ، ولكان كغاسل الرأس في الوضوء للصلاة . 
وعارضوا أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به من النظر الذي احتجوا به عليهم ، فقالوا : قد رأينا الجنب الواجد للماء ، عليه أن يغسل بدنه كله ، فإذا فقد الماء تيمم وجهه ويديه ، وكان ذلك قد قام مقام الغسل ، ولم يكن سقوط التيمم عن سائر البدن سوى الرجلين ، دليلا على أن حكم الجنب في حال وجود الماء أن يمسح ما سقط عنه التيمم في حال عدم الماء ، فكانت هذه معارضة صحيحة ، والقول عندنا في هذا الباب هو القول الأخير ، وهو قول  مالك ،  وأبي حنيفة ،  وسفيان ،   وزفر ،   وأبي يوسف ،  ومحمد ،   والشافعي ،  وأكثر أهل العلم سواهم والله الموفق  [ ص: 87 ]  . 
				
						
						
