وقد ذهب قوم في ولا يزكى بعد ذلك ، ورووا قولهم هذا عن الحلي الذي يعار ويلبس أنه يزكى مرة واحدة أنس بن مالك .
534 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، سعيد ، عن عن قتادة ، قال : " أنس بن مالك ، " . [ ص: 266 ] . إذا كان الحلي يعار ويلبس زكي مرة واحدة
ولا ندري ما وجه هذا القول ، لأن الصياغة للذهب والفضة لا يخلوا من واحد منهن من وجهين أن يكون يخرج المصوغ منها عن حكمه الذي كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه فتكون الزكاة ساقطة عنه غير واجبة فيه لحول واحد ولا لأكثر منه من الأحوال ، أو لا يكون يخرجه له عن حكمه الأول ، فيكون بعدها على حكمه الذي كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه لكل حول يأتي عليه .
واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق أكثر من خمس أواق .
فقال قائلون منهم : ما زاد على ذلك من شيء ففيه من الزكاة بحساب ذلك ، وممن قال ذلك منهم : مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ورووا ذلك عن والشافعي . وعن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهما . عبد الله بن عمر -
535 - حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، سفيان ، عن عن أبي إسحاق ، عاصم بن صبرة ، عن علي - رضي الله عنه - ، قال : " " . في كل مائتين خمسة ، فما زاد فبالحساب
536 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، سفيان ، عن عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، علي ، قال : " فإن بلغ مائتين ففيه خمسة ، وإن نقص فليس فيه شيء ، فما زاد على المائتين فبالحساب " . إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول ،
537 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن هشام ، وهو ابن حسان ، محمد ، عن جابر الحذاء ، قال : قلت " لابن عمر : قال : مسلم ؟ قلت : نعم قال : فإن كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم ، فما زاد فبالحساب " . أعلى العبد زكاة ،
538 - حدثنا قال : حدثنا أبو بكرة ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثني يزيد بن إبراهيم التستري ، محمد ، قال : أخبرني جابر الحذاء ، قال : سألت ثم ذكر مثله [ ص: 267 ] عمر ،