فإن قال قائل : أفهو مالك لما في يده كما يقول وأصحابه في ذلك ؟ قيل : ليس هو مالك لما في يده . مالك بن أنس
فإن قال : وما يمنعه من الملك لما في يده وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا له مال فماله للبائع لا أن يشترط المبتاع " وذكر في ذلك ما :
548 - قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، يونس بن يزيد ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن عن أبيه ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : " سالم بن عبد الله ، من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع " .
549 - وما قد حدثناه قال : حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، الزهري ، سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " . عن [ ص: 278 ] .
قالوا : وقد روي ذلك عن أيضا ، فذكروا ما : عمر بن الخطاب
550 - قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا عن نافع ، أن ابن عمر ، قال : " عمر ، " . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
قالوا : فجعل العبد في هذين الحديثين ذا مال .
قيل لهم : بل في هذين الحديثين ما قد نفى ملك العبد للمال الذي في يده ؛ لأن فيهما ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فقد جعل ما أضيف إلى العبد فيهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فيكون له دون العبد .
فعقلنا بذلك أنه قد جعل ما أضيف إلى العبد فيما لا حقيقة ملك فيه للعبد ، وأنه كالباب المضاف إلى الدار الذي يقال له : باب الدار ، وكالحبل المضاف إلى الدابة الذي يقال له : حبل الدابة ، لا على أن الدار مالكة للباب المضاف إليها ، ولا على أن الدابة مالكة للحبل المضاف إليها .
551 - وقد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . ابن عمر ، عن
552 - حدثنا قال : حدثنا المزني ، عن الشافعي ، سفيان ، عن الزهري ، سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " . عن
فلم يكن ما أضافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الثمر إلى النخل بقوله : " فثمرتها للبائع " على أن النخل لا تملك شيئا ، ولكن على الإضافة التي لا حقيقة ملك معها . وقد جاء كتاب الله - عز وجل - بمثل هذا المعنى ، وهو قوله - عز وجل - : ( وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ) .
ولما كان المولى له أخذ ما في يد عبده لأنه مالكه دون عبده ، استحال أن يكون أخذه [ ص: 279 ] إياه من بلا حق ، كان لعبده فيه ، ولو كان لعبده فيه حق كان له أن يمنعه منه بحقه فيه ، ولأنه قد يبين بحقوقه عنه .
ألا ترى أنه لو أراد أن يحول بين عبده وبين أزواجه لم يكن له ذلك ؛ لأن النكاح حق لعبده قد بان به منه ، فعقلنا بذلك أن العبد إذا بان بشيء عن مولاه حتى يصير له كان في ملكه إياه كالحر في ملكه لمثله ، وكان له أن يمنع مولاه مما هو له دونه ، كما يمنع الأحرار بعضهم بعضا مما يملكون . مالكا