ولما اختلفوا في ذلك وكانت الزكاة لا تخلو من أحد وجهين : إما أن تكون تجب على مالك المال في المال لملكه إياه خاصة ، أو لملكه إياه ، ولحلول الحول عليه ، وكان إذا أديت منه الزكاة عن خارج من ملك ربه إياه ، ولا زكاة عليه إلا بعد حلول الحول عليه ، ثبت بذلك أن الزكاة تجب في المال على مالكه ، وتملكه إياه ، وبحلول الحول عليه جميعا ، لا بأحدهما دون الآخر ، وكان مستفيد المال غير مجتمع فيه ملك المال ، وحلول الحول عليه وهو مالك له ، استحال بذلك وجوب الزكاة عليه فيه ، حتى يحول عليه الحول بعد ملكه إياه ، كما قال الذين قالوا ذلك ممن ذكرنا من أهل العلم [ ص: 281 ] .
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما قالوا من ذلك أيضا .
560 - حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي ، قال : حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد بن شداد ، عن شريك بن عبد الله النخعي ، عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن قالت : " الربيع ابنة معوذ ، " . أهديت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر أو رطب ، شك ابن معبد ، فأثابني ملء كفه ذهبا ، وقال : تحلي به
وفي قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - منها هديتها دليل على بلوغها ، وفيما أحطنا به علما من مقدار ملء كفه من الذهب أنه يجاوز مقدار العشرين مثقالا ، وفي تركه ارتجاع شيء منها لزكاة عليها فيها بملكها إياه .