وقال قائلون منهم : تجب الزكاة في عروض التجارة ، كان الذي هي له يديرها ، ولا يديرها أو كان يبيعها بالعروض خاصة وبما سواها من العيون ، أو كان الذي هي له مال عين سواها ، أو لم يكن له مال عين سواها . وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة ، وسفيان ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، [ ص: 282 ] . والشافعي
حدثنا محمد بن العباس ، عن عن علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، بما ذكرناه عنه من ذلك وعن أبي حنيفة علي ، عن محمد ، عن بما ذكرناه عنه من ذلك . وعن أبي يوسف علي ، عن محمد بما ذكرناه عنه من ذلك .
وحدثنا محمد بن العباس ، قال : حدثنا يحيى بن سليمان ، عن عن الحسن بن زياد ، زفر ، بما ذكرناه عنهما من ذلك . وأبي يوسف
وحكى لنا عن المزني ، ما ذكرناه عنه من ذلك . الشافعي
وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما :
562 - قد حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس ، " أن أباه حماسا كان بعمر بن الخطاب ، فقال : يا حماس ، أد زكاة مالك . فقال : مالي مال ، إنما أبيع الحصاب والأدم ، فقال : أقمه قيمته ثم أد زكاته " . يبيع الحصاب والأدم ، فمر
563 - وما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : أخبرني ابن وهب ، ابن عمرو بن الحارث ، عن والليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه حماس ، أنه كان وعليه جلود يحملها للبيع ، فقال له : " زك مالك يا عمر بن الخطاب حماس ، فقال : ما عندي شيء تجب فيه الزكاة فقال : قوم ما عندك فأد زكاته " . يبيع الجلود والقرون ، فإذا فرغ منها اشترى مثلها ، فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة ، فمر به
564 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال : " ابن عمر ، " . ما كان من مال ، أو بر ، أو دقيق ، أو دواب للتجارة ففيه الزكاة كل عام
وكان القول الذي حكيناه عن أبي حنيفة ، وسفيان ، ومن تابعهم أولى القولين عندنا ، وهو موافق لما رويناه عن وعن عمر ، في ذلك [ ص: 283 ] . ابن عمر
ولا نعلم قائلا من الصحابة قال بالقول الذي حكيناه عن مالك في هذا الباب ، ولا نحفظه عن أحد من التابعين ، ولم نجد له أصلا على أنه لو كان له أصل كأصل القول الذي حكيناه عن أبي حنيفة ، وسفيان ، وقد قال به من الصحابة مثل من قال منهم مثل ما قاله أبو حنيفة ، وسفيان في ذلك ، لكان النظر يوجب ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وسفيان في ذلك . وذلك إنا رأينا العروض التي للتجارات لا تخلو من أحد وجهين :
إما أن تكون من حكم الأموال العين التي تجب فيه الزكوات ، فتجب فيها الزكاة في كل عام كما تجب في الأموال العين .
أو تكون في حكم العقار والعروض التي لغير التجارة فلا تجب فيها الزكاة على حال ، فإذا باعها صاحبها استقبل بثمنها حولا كما يستقبل من العروض التي لغير التجارة إذا باعها .
فلما أجمعوا على أنه يزكي منها إذا باعها ، أو إذا باع بعضها وصار ثمن ما باع من ذلك عينا في يده دل ذلك على أنها من أموال الزكوات ، وإذا كانت من أموال الزكوات وجبت الزكاة فيها كل عام . وفي ترك سؤال عمر حماس : هل يدير أو لا يدير ، أو ينتفع بعروض أو بعين ، وأمره إياه بتقويم ماله ، وأداء الزكاة عنه دليل على استواء أحكام ذلك عنده .