الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  أحكام القرآن الكريم للطحاوي

                  الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

                  صفحة جزء
                  وفرقة تقول : ما زاد على العشرين والمائة فلا شيء فيه غير الحقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، فتكون فيها ابنتا لبون وحقة ، ثم يجري الفرض فيها كذلك عشرات عشرات ، تجعل في كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة .

                  وقد روي في كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعمر بن الخطاب .

                  616 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ، قال : أخبرنا عمرو بن هرم ، قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري - رضي الله عنه - ، قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات ، وكتاب عمر بن الخطاب ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسخنا .

                  فحدثني عمرو : أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين فنسخ ما في هذا الكتاب [ ص: 303 ] .

                  فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون العشر شيء ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ، ثم أجرى الفرض كذلك حتى تبلغ ثلاث مائة ، فإذا بلغت ثلاث مائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون " .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية