وهذا الذي ذكرنا من فعلى المسان منها فأما إذا كانت عجاجيل كلها ، أو فصلانا كلها ، أو حملانا كلها ، فإن أهل العلم يختلفون في ذلك ، فطائفة منهم تقول : لا شيء فيها ، وممن قال ذلك الفرائض في المواشي السائمة ، أبو حنيفة ، ومحمد حدثنا ابن العباس ، عن علي ، عن محمد ، عن عن أبي يوسف ، بذلك . أبي حنيفة
قال محمد : وهو قولنا ، وقد روي هذا عن الشعبي .
621 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن إسرائيل ، جابر ، عن قال : " الشعبي ، ولا على السخال ولا على البقر حتى تجذعن " . ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة
وطائفة منهم تقول : فيها مثل الذي كان يجب فيها لو كانت مسانا كلها . وممن قال بذلك منهم : حدثنا بذلك زفر . محمد عن يحيى بن سليمان ، قال : أخبرنا عن الحسن بن زياد ، بهذا القول . زفر
وطائفة تقول : فيها الزكاة ، ويؤخذ العدد الذي يجب فيها منها ، ولا يكلف صاحبها أن [ ص: 307 ] يأتي بما هو أسن من جميعها وممن قال بذلك : حدثنا أبو يوسف ، محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن بمعنى هذا القول ، وإن كنا قد زدنا في كشف معناه . أبي يوسف
وقد رويت هذه الأقوال الثلاثة عن غير أن آخر أقواله التي ثبت عليه منها القول الذي ذكرناه عنه في هذا الباب . حدثنا بذلك من أقواله هذه أبي حنيفة أحمد بن أبي عمران ، عن ابن سماعة ، عن أن أبي يوسف ، كان قال هذه الأقوال كلها ، ورجع من بعضها إلى بعض . أبا حنيفة
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما أجمعوا عليه من أشكاله لنعطف ما اختلفوا فيه عليه ، فرأيناهم يقولون في المواشي : إذا كانت مسانا وصغارا بعد أن تكون المسان منها في هذا العدد الذي تجب فيه الزكاة ، فحال عليها الحول أنه يحسب على صاحبها بصغارها كما يحسب عليه بمسانها وكذلك روي عن رضي الله عنه - في الاحتساب بالصغار على أهلها مع الكبار منها . عمر بن الخطاب -
622 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، رضي الله عنه - بعثه مصدقا وكان يعتد على الناس بالسخل ، فقالوا : أتعتد علينا بالسخل ، ولا تأخذ منها شيئا ؟ عمر بن الخطاب - فلما قدم على أن ذكر ذلك له ، فقال عمر " نعم ، نعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ، ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ونأخذ الجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره " . عمر :
623 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن شعبة ، الحكم ، عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي ، قال : عاملا له من عمر ثقيف على الصدقة ، فتخلف يوما ، فقال : " لا أراك متخلفا ، ولك أجر الغازي في سبيل الله - عز وجل - " فقال : يا أمير المؤمنين ، وإنك لتقول ذلك ، وإنهم ليقولون : إنكم تظلموننا تحسبون علينا الصغيرة ولا تأخذونها ، قال : " احسبها ، وإن جاء بها الراعي في كفه ، وأنت أيضا فقل لهم : إنا ندع الربى ، والأكيلة ، والماخض ، والفحل " . بعث
قال الحكم : الربى : التي تربي ولدها ، والأكيلة : السمينة ، والماخض : الوالد ، والفحل : هو الفحل المعروف .
624 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن المبارك ، عبيد الله بن [ ص: 308 ] عمر ، عن بشر بن عاصم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : على صدقات قومي ، فاعتددت لهم بالبهم ، عمر فقالوا : إن كنت تعدها من الغنم فخذها منها ، فلقيت عمر ، فأخبرته بذلك ، فقال : " اعتد بها عليهم ، وإن جاء بها الراعي يحملها في كفه " وقال : " إنا ندع لهم الماخض ، والربى ، وشاة اللحم ، وفحل الغنم ، ونأخذ الجذع ، والثني ، فذلك وسط من المال بيننا وبينهم " . بعثني
فلما كانت الصغار تحتسب بها فيما ذكرنا حتى تجعل كالمسان كلها ، كانت كذلك إذا كانت صغارا كلها كالمسان في الواجب فيها .
وكان مما يدخل على أهل هذا القول ، أن هذا لو كان فيما ذكرت ، لكانت المسنة تؤخذ من الصغار وإن جاوزت قيمتها قيم الصغار ، واستحال أن يكون ذلك كذلك ، لأنا وجدنا الزكاة المتفق عليها ، إنما هي أجزاء من المال الذي وجبت فيه ، أو شيء تكون قيمته قيمة جزء من المال الذي وجبت فيه ، ولا تكون قيمته تفي بالمال الذي تجب فيه ولا تجاوزه ، فبطل بذلك القول الأول ، وثبت أحد القولين .