وأما الذي وجدناه فيما روى أهل الكوفة فإن فهدا .
651 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن القاسم الحراني ، المعروف بسحيم ، قال : حدثنا زهير بن [ ص: 323 ] معاوية الجعفي ، قال : حدثنا عن أبو إسحاق ، حارثة بن مضرب ، قال : حججت مع فأتاه ناس من أشراف أهل عمر بن الخطاب ، الشام ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا قد أصبنا دواب وأموالا ، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة ، فقال : " هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي ، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين .
فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فيهم " ، فقالوا : حسن ، علي بن أبي طالب ساكت لم يتكلم معهم ، فقال : " ما لك يا وعلي أبا حسن لا تتكلم ؟ " ، قال : " قد أشاروا عليك ، ولا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا ، وجزية راتبة يؤخذون بها " .
قال : فأخذ من كل عبد عشرة ، ومن كل فرس عشرة ، ومن كل هجين ثمانية ، ومن كل برذون وبغل خمسة دراهم في السنة ، ورزقهم كل شهر الفرس عشرة دراهم ، والهجين ثمانية ، والبرذون والبغل خمسة خمسة ، والمملوك جريبين جريبين كل شهر " .
وكان هذا الحديث أكشف الأحاديث التي روينا في هذا الباب للمعنى الذي اختلفوا فيه ، وللوجه الذي من أجله الصدقة من الخيل عمر وفيه أن أخذ قال لهم لما سألوه ذلك : " هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي ، يعني : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عمر ، - رضي الله عنه - ففي هذا أكثر الحجة لمن نفى أن تكون على الخيل صدقة ، وفيه أن الخيل التي أرادوا من وأبا بكر - رضي الله عنه - أخذ الصدقة منها لملكهم إياها إرادة التطهير والتزكي منها ، ليس لأنها سائمة ، ولكن لإرادة التبرر بالصدقة من أجلها ، وأنهم سألوه مع ذلك أن يأخذ الصدقة من بغالهم ومن عبيدهم كذلك ، والبغال فليس مما يوجب عمر أبو حنيفة ، في سائمتها الصدقة . وزفر
فلما كان ما أخذ منها عن البغال ليس لأنها سائمة كان ما أخذ منهم عن الخيل أيضا ليس لأنها سائمة . عمر
وفيه أن رزقهم في عبيدهم ، وفي خيلهم ، وفي بغالهم ، عوضا مما أخذ منهم أكثر من ذلك ، وجميع ما ذكرنا فمفسد لما ذهب إليه عمر أبو حنيفة ، في هذا الباب [ ص: 324 ] . وزفر
ثم النظر يفسد ما ذهبا إليه ، لأنهما لم يجعلا للخيل السائمة التي أوجبا فيها الصدقة عددا معلوما كسائر المواشي سواها ، التي لا تجب فيها الصدقة ، حتى يكون لها عدد معلوم ، ولأنهما لم يوجبا فيها الزكاة إذا كانت ذكورا بلا إناث ، ولا إذا كانت إناثا بلا ذكور حتى تكون ذكورا وإناثا ، وحتى يكون أصحابها يلتمسون نسلها وهذا خلاف حكم سائر المواشي المتفق على وجوب الصدقة فيها .
ويفسد عليهما بالقياس بوجه آخر وهو : أنا رأينا السوائم المتفق على وجوب الصدقة فيها ، لا يجب في صدقتها دراهم ولا دنانير ، إنما يجب فيها حيوان من جنسها ، أو من غير جنسها ، ويفسد عليهما من وجه وهو أنا رأينا البغال والحمير ، وهي ذوات حوافر ، لا صدقة فيها سائمة كانت أو عاملة ورأينا الإبل ذوات أخفاف في سائمتها الصدقة رأينا البقر والغنم ذوات أظلاف في سائمتها الصدقة ، فكان أولى بهما في الخيل التي هي ذوات حوافر ، أن يرد حكمها إلى حكم ذوات الحوافر من البغال والحمير ، لا إلى حكم ذوات الأخفاف والأظلاف ، وبالله التوفيق .
وقد روي عن جماعة من المتقدمين ما يوافق هذا .
652 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا قال : " سألت عبد الله بن دينار ، عن ابن المسيب ، قال : وهل في الخيل صدقة ؟ " . صدقة البراذين ،
653 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، قال : قلت عبد الله بن دينار ، فذكر مثله . لسعيد بن المسيب ،
654 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أن ابن وهب ، أخبره ، عن مالكا قال : جاء كتاب من عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، إلى أبي وهو عمر بن عبد العزيز بمنى : " ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة .
655 - " حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن المبارك بن فضالة ، قال : " الحسن ، " [ ص: 325 ] . ليس على الخيل والبراذين والحمير صدقة
656 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا المبارك ، قال : أخبرنا قال : " مالك بن مغول ، عن الخيل السائمة فلم ير فيها صدقة " . عطاء سألت
657 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن المبارك ، سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم مثله .
وقد روي في ذلك عن الزبير ، ما ينفي وابن عباس أيضا . الصدقة عن الخيل
658 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثني ابن لهيعة ، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، يقول : عروة بن الزبير ، خيل عظيمة محشرة بالحمى ، " فلم يكن يخرج منها صدقة للزبير بن العوام " . كان
659 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن طاوس ، وسئل عن الخيل أفيها صدقة ؟ فقال : " ابن عباس ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة " .