وآتوا حقه يوم حصاده ) . تأويل قوله تعالى : (
قال الله - عز وجل - : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فاختلف أهل العلم في هذه الآية ، فقال بعضهم : هي آية محكمة ، والحق المذكور فيها هو الواجب في الزرع من العشر ، ومن نصف العشر . وممن قال بذلك منهم : حدثنا مالك بن أنس يونس ، قال : أخبرنا قال : قال ابن وهب ، في قول الله - عز وجل - : " ( مالك وآتوا حقه يوم حصاده ) إن ذلك الزكاة " ، والله أعلم ، وقد سمعت من يقول ذلك .
قال أحمد : وقد روي هذا القول ، عن على اختلاف وقد روي عنه فيه ، سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . ابن عباس
669 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : أخبرنا عن أبو معاوية ، الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، ( ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " العشر ونصف العشر " . عن
وقد روي هذا عن على اختلاف ، وروي عنه فيه سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . محمد بن الحنفية
670 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرنا شريك ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن مثله . ابن الحنفية
وقد روي هذا القول عن غير واحد من التابعين سوى محمد بن علي .
671 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : حدثنا ابن وهب ، عن [ ص: 332 ] عبد الرحمن بن مهدي ، إبراهيم بن نافع المكي ، عن عن أبيه ، " ابن طاوس ، وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : زكاته " . (
672 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، محمد بن رفاعة ، عن محمد بن كعب ، وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ما قل منه أو كثر ، وقال بعضهم : هي آية منسوخة . ورووا ذلك عن في قوله - عز وجل - : ( ابن عباس .
673 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا عن حفص بن غياث ، الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " نسختها العشر ونصف العشر " . في قوله : (
اختلف أبو معاوية ، وحفص في هذا عن الحجاج ، فرواه كل واحد على ما ذكرنا . ورووا ذلك أيضا عن محمد بن علي بن الحنفية .
674 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرنا حفص ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن مثله . ابن الحنفية ،
فاختلف شريك وحفص عن الحجاج في هذا ، فرواه كل واحد على ما ذكرناه . وقد روي هذا أيضا عن النخعي .
675 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة ، مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : نسختها الزكاة ، وقال بعضهم : هي محكمة ، والحق المراد فيها غير الزكاة . وقد روي هذا القول عن في قوله : ( ابن عمر .
676 - حدثنا سليمان ، قال : حدثنا الحصيب الحارثي ، قال : حدثنا عن محمد بن مسلم الطائفي ، أيوب ، عن أو نافع ، إسماعيل ، عن عن نافع ، ابن عمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : " كان إذا صرم يعطي ضغثا " . [ ص: 333 ] . في قوله : (
وقد روي هذا عن بغير هذا اللفظ . مجاهد
677 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن منصور ، مجاهد ، وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " إذا حصد أطعم منه ، وإذا أدخله البيدر أطعم منه ، وإذا داسه أطعم منه " . (
678 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عامر ، سفيان ، عن عن منصور ، مجاهد ، وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : " كان يلقى له من السنبل " . (
679 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، سنان بن عبد الرحمن ، عن عن منصور ، مجاهد ، وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حضروا عند الحصاد أعطاهم السنبل ، وإذا حضروا عند الكيل حثا لهم من الحنطة ، وإذا علم كيله أخرج زكاته ، وإذا حضروا عند الجذاذ أعطاهم من الثمر ، وإذا حضروا عند الكيل خبا لهم منه ، وإذا علم كيله عزل زكاته . (
فهؤلاء كانوا يذهبون في الحق المذكور في هذه الآية أنه سوى الزكاة ، كما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " في المال حق سوى الزكاة " ، وقد روينا ذلك فيما تقدم في كتابنا هذا .
وقد روي عن في هذه الآية أنها محكمة والمراد بالحق المذكور فيها الزكاة ، والاستدلال على ذلك بقوله - عز وجل - : ( جابر بن عبد الله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .
680 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، نعيم ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن المبارك ، محمد بن سليم ، عن حبان الأعرج ، عن جابر بن زيد ، وأبي حنيفة ، يوم حصاده ) قال : الزكاة المفروضة [ ص: 334 ] . (
ولولا ذلك لم يقل : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) .
قال أحمد رحمه الله : ومعناه عندنا ، والله أعلم : أن المسرف لا يكون إلا بمجاوزة الواجب ، كقول الله - عز وجل - : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) .
قال : لا يقتل غير قاتله ، والله أعلم بما أراد ، غير أن أهل العلم قد أجمعوا فيما أخرجت الأرض الحرة العشر أو نصف العشر على ما قالوا من ذلك ، وعلى ما قاله بعضهم من وجوب ذلك في قليله وكثيره ، وعلى ما أوجبه بعضهم في مقدار منه دون ما سواه مما هو أقل من ذلك المقدار ، وعلى ما أوجب بعضهم في ذلك كله إلا الحطب والقصب والحشيش ، وعلى ما أوجبه بعضهم فيما له من ذلك ثمرة باقية دون ما سواه مما لا ثمرة له باقية فيما سنذكره وقائليه ، وما روي فيه في مواضعه إن شاء الله تعالى .