وأما ونحوها فقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشروحة بطهارة ذلك [ ص: 92 ] . مياه الآبار والغدران والماء الراكد في الآجام
66 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، عيسى بن إبراهيم الركي ، قال : حدثنا قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، مسلم ، عن خالد بن أبي نوف ، عن سليط ، قال أبو جعفر وهو ابن أيوب ، ابن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال : أتيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة ، فقلت : يا رسول الله ، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الماء لا ينجسه شيء " . عن
67 - حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، عن محمد بن إسحاق ، سليط بن أيوب ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، أنه قيل : يا رسول الله ، إنه يستقى لك من أبي سعيد الخدري ، بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها عذرة الناس ومحايض النساء ولحم الكلاب ، فقال : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " . عن
68 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري ، قال : حدثنا قال : سمعت عبد الله بن يزيد المقرئ ، يحدث ، عن ابن عون محمد بن سيرين ، قال : " نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد ، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه " . أبي هريرة ، عن
69 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا قال : حدثني ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، حدثه بكير بن عبد الله ، أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه ، أنه سمع يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ فقال : يتناوله تناولا . أبا هريرة ، أن
فدل ذلك على وهذا قول طهارة المياه كلها من العذبة والملح ، وماء البحار ، وماء الغدران ، وماء الآبار ، أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وسائر أهل العلم غير ما ذكرنا في صدر هذا الباب بخلاف ذلك في ماء البحر الملح [ ص: 93 ] . والشافعي ،